الطعن رقم 224 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-3-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فى الشفيع - ملكيته للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائى بالشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين انتهي الي رفض دعواهم رغم تمسكهم بزوال ملكية المطعون ضدها الاولي الشفيعة لحصة 6ط التي تشفع بها وذلك قبل حكم الشفعة الصادر لصالحها بتاريخ 28/4/1980 اذ قامت ببيعها بموجب عقد مسجل في 22/11/1978 الي المطعون ضده التاسع والذي باعها بدوره الي الطاعنين الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك واقام قضاءه علي ان حكم الشفعة المشار اليه قد صدر للمطعون ضدها الاولي قبل شراء الطاعنين لباقي العقار بحصة 18 ط في 1/1/1981 من المطعون ضدهم من الثالث الي الثامن وهو ما لا يصح في ذاته لمواجهة دفاعهم المشار اليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حق الشفيع إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع - فىغير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدنى على أن " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع __.." إنما يفيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراد بالسند القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمة أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذى يتم فيه حلول الشفيع محل المشترى فى عقد البيع كأثر أساسى للأخذ بالشفعة والذى تقريره المادة 1/945 من القانون المدنى أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفى للشفيع - حتى تجوز له الشفعة - إن يكون مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة بصدور الحكم النهائى له بها أو إبرام التراضى عليها.