الطعن رقم 217 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-23
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب.
وتنص المادة 2 من ذات القانون على أن "يمنح العاملين الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقا للقواعد والوظائف بالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وتنص المادة 3 من القانون أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية ومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونفاذا لأحكام المادتين 2، 3 من القانون المشار إليه أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب وحدد نسبة 50% من الأجر الأصلي للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي في محال (تطهير السرندات- نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور) كما حدد نسبة 405 للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي في مجالات:
أ- تشغيل وصيانة الروافع من المأخذ والبيارات.
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترتيب والترشيح والعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن.
هـ- تعتيق وتستيف الكيماويات.
و- أعمال الشبكات وصيانتها.
ز- صيانة أجهزة ومعالجة المياه في جميع مراحلها.
ح- العمل بالمعامل الكيماوية.
ط- تشغيل وصيانة الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما قرر منح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة في المحالات المشار إليها في أ-ب من هذه المادة.
وقرر في مادته الرابعة مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في المواقع العمل بواقع عشرة جنيهات لمن يتعرض منهم لظروف أو مخاطر يستحق عنها البدل بنسبة 40% أو 30%.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 حدد المستفيدين بأحكامه وهم القائمين بالأعمال التي يصدر بها قرارات رئيس مجلس الوزراء إذا كانوا من بين العاملين بإحدى الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون المشار إليه والتي تشمل الأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بأعمال تتصل بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب سواء كانت تلك الجهات قائمة بالعمل في هذه المجالات وتتصل بحكم ما لها من إشراف وقائي وصحي ذلك أن المشرع أورد الوصف منسوبا إلى العاملين وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص بل يكفي اشتغالهم على وجه تتحقق منه العالة من إيثار العاملين بالمزايا التي قررها والرعاية التي أوجبها بالنظر إلى ما تنطوي عليه طبيعة أعمالهم من مخاطر يستحقون عنها البدل بحسب نوع العمل القائمين به طبقا للشهادات المقدمة من جهة عملهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم وكان الثابت من البيانات الوظيفة المقدمة من جهة عمل الطاعنين أنهم سيشغلون وظيفة مراقب صحي وتشمل اختصاصات الوظيفة قيامهم بأخذ عينات من عمليات المياه المعالجة، بالكلور كما يقومان بالإشراف على غسيل وتطهير صهاريج خزانات المياه وقيام نسبة الكلور بعمليات المياه وأن طبيعة عملهم تتطلب التواجد المستمر بحسب حاجة العمل وفي غير الأوقات الرسمية وهما بذلك يكونان من المشتغلين بالوظائف التي حدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 البدل بنسبة 40% من أجرهما الأصلي شهريا كما يستحقان صرف بدل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات على أن تصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات على رفع الدعوى وحتى إحالتهم للمعاش وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 فإنه يكون مستوجبا القضاء بإلغائه والقضاء بأحقية الطاعنين في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.