⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1871 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-16
ملخص / وقائع الدعوى: بدل التفرغ للمهندسين - مناطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة (42) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: ......(ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي: 1- 2- 3- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظيفة معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من ومزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي.."
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 بتقرير لدل تفرغ للمهندسين حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة 305 من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.". ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن "تلغى المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977.".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه يشترط لمنح بدل التفرغ للمهندسين أن يكون العامل حاصلا على لقب مهندس ومقيدا بنقابة المهندسين وشاغلا وظيفة هندسية وأن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائما بالتعليم الهندسي وأن يكون خاضعا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الهندسة عام 1969 ومقيدة بنقابة المهندسين وتشغل وظيفة مديرة إدارة معامل البحوث بالإدارة العامة لمعامل مصلحة الكيمياء بالإسكندرية وتقع هذه الوظيفة ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف العلوم ويختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بإجراء الاختبارات الهامة أو الدراسات الفنية والبحثية التي تتطلب خبرة عالية والإشراف على جميع الدراسات الفنية والبحثية وتوجيهها وتنسيقها ودراسة التقارير وإجراء المتابعة وإبداء الملاحظات والتوجيهات والقيام بما يكلف به في اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والتحاليل والدراسات الفنية أو البحوث الصناعية والتكنولوجية وغيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنة لا تشغل وظيفة هندسية بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة ولا تقوم بأعمال هندسية بصفة فعلية أو بالتعليم الهندسي، ومن ثم فإنه يكون قد انتفى في شأنها مناط الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه، وتكون مطالبتها بصرف هذا البدل غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.