⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2064 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-16
ملخص / وقائع الدعوى: بدلات وظيفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب". وتنص المادة الثانية من القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف مخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في موقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث إنه نفاذا للمادة الثانية من القانون المشار إليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل". 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجاري والصرف الصحي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ونصت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره" وقد نشر في 10/10/1983. ونفاذا للمادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي، ونصت المادة الأولى منه على أنه "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي: - خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين في أعمال الغطس والتسليك و..... - عشرة جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشفاطات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ومن حيث أن البين من هذه النصوص - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي بالهيئات العامة القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة علمهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كما قرر منحكم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف والنسب التي وردت بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 955، 956 لسنة 1983 سالف الإشارة إليهما، وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفى الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في الجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي في مواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها، ومن ثم فإن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 الصادرين تنفيذا لهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حرص على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها، وبالتالي ليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفي أشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به المحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها المشرع بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدث إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار بغض النظر عما كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذا الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالوحدة المحلية بتلا بمحافظة المنوفية اعتبارا من 30/6/1979 وكان يقوم بمتابعة الأعمال المالية والإدارية فيما يتعلق بالصرف الصحي ومتابعة خطوط السير لسيارات الكسح والتأكد من تحصيل مستحقات الكسح وبتاريخ 29/8/1999 صدر قرار محافظ المنوفية رقم 925 لسنة 1999 بندبه رئيسا للوحدة المحلية لقرية زرقان مركز تلا حيث كان يقوم بالإشراف على شبكة الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي بالوحدة المحلية بزرقان ومن ثم يكون قد توافر في شأنه مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريا وهي النسبة المقررة للعاملين في مجال الخدمات المالية والإدارية على النحو الوارد بالبند الثالث من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام بدعواه محل الطعن الماثل للمطالبة بهذا البدل في 15/3/1997 وخلت الأوراق مما يفيد اتخاذه أية إجراءات قاطعة للتقادم فإنه يكون مستحقا لهذا البدل اعتبارا من 15/3/1992 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعن في الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي فإنه قد صادف صحيح حكم القانون إلا أنه قد خالف القانون إذ قضى بأحقية الطاعن في الحصول على هذا البدل من 25/3/1992 حتى 29/8/1999 (تاريخ صدور قرار محافظ المنوفية رقم 925 لسنة 1999 بندبه رئيسا للوحدة المحلية بزرقان) إذ الثابت بالأوراق - على نحو ما سلف بيانه - أن الطاعن بعد ندبه رئيس للوحدة المحلية بزرقان كان يقوم بالإشراف على شبكة الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي بالوحدة المحلية بزرقان ومن ثم تكون مبررات صرف هذا البدل ما زالت قائمة ويحق له الاستمرار في صرفه بعد صدور قرار ندبه المشار إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك تعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 255 من أجره الأصلي اعتبارا من 15/3/1992 مع ما يترتب على ذلك من أثار، ومن حيث أنه بالنسبة لمطالبة الطاعن بصرف مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية فإن قضاء المحكمة قد جرى على مناط صرف هذا المقابل أن يكون العامل خاضعا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقائما بعمل من الأعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد المستمر في مواقع العمل وهو ما لا يتوافر في شأن الطاعن بحسبان أنه كان يشغل وظيفة مراجع حسابات بالوحدة المحلية بتلا بمحافظة المنوفية حتى تاريخ ندبه رئيسا للوحدة المحلية لقرية زرقان على نخو ما سلف بيانه ومن ثم يكون قد انتفى بشأنه مناط الحصول على المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وتغدو مطالبته بهذا المقابل غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
وإذا ذهب الحكم المطعون - في هذا الشق - هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.