الطعن رقم 3351 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
لمشروعية قرار الجزاء أو الحكم به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه يبين من الأوراق أن سائر ما جاء بصحيفة الطعن على الحكم المطعون فيه يقوم على سنده الصحيح ذلك أن الطاعن لم يتم مواجهته بأي إخلال في واجبات وظيفته على نحو محدد وأن وظيفته الإشرافية لا تتيح له الإطلاع على وثائق سائر المتهمين الآخرين وأن المتهمين الذي تم مجازاتهم قد قاموا بتكوين ما يشبه التشكيل النقابي في علمهم بما لا يتيح للطاعن الإطلاع على الأوراق أو المستندات التي تضمنت التلاعب الذي قاموا به فضلا عن أن الطاعن لم يتم تحديد الاتهام بالنسبة له على نحو دقيق يوضح القصور الذي شاب إشرافه على عمل باقي المتهمين وبما يسمح بتوجيه الاتهام بالقصور في الإشراف على أعمالهم ولم تظهر الأوراق وجود دورة مستندية تقع فيها الأوراق تحت نظر الطاعن ليتبين له اكتشاف ما بها من تلاعب وع ليه وفي حدود وجباته الإشرافية وما أظهرت الأوراق من تضامن المتهمين الآخرين في إغلاق دائرة التلاعب عليهم فإنه لا يمكن تحميل الطاعن ثمة مخالفة من خلال وظيفته الإشرافية ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى مجازاته فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.