الطعن رقم 3025 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
ثبوت تزوير الأوراق بعد تحريرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن تفق وظيفته عند تحرير الشيكات بعد استيفاء مستندات صرفها واعتمادها من رئيس قسم الحسابات وكذلك من الموظف المختص وإن التزوير في مستندات الصرف كانت تقوم بتزوير توقيعات مندوبي الصرف على هذه الاستمارات واعترفت بذلك في التحقيقات ولم يكن في مكنة الطاعن تحت أي ظرف اكتشاف تزوير هذه الاستمارات لأنها مرت على رئيس الحسابات والموظف المختص بالمراجعة ولم يكن له أي دور إلا في التثبت من وجود توقيع رئيس الحسابات والموظف المختص على هذه الاستمارات وهذين التوقيعين لم يكونا مزورين وإنما وقع التزوير في مستندات الصرف ذاتها بمعرفة المتهمة الأولى وعليه فقد كان واجبا على النيابة الإدارية تقديم من قاموا بالتوقيع على استمارات الصرف المزورة وقام بمراجعتها إلى المحكمة بوصفه مسئولا عن الإهمال في اكتشاف هذه المستندات أما الطاعن فإن دوره يقف عند تحرير الشيكات بعد التثبت من صحة توقيع رئيس الحسابات والمراجع حسبما ظهر من الأوراق وكان توقيعها صحيحا وعليه فإنه يتعين الحكم بتبرئته مما هو منسوب إليه.