⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11454 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإن ما ذهب إله تقرير الطعن من عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الطاعن لا يصادف صحيح القانون نظرا لأن المخالفات المنسوبة إليه ترتبط بعمله كموظف عام يجب أن يتمتع بحسن السمعة وطبيب الخصال والأمانة، حتى عند مباشرة أي عمل آخر حتى ولو كان عملا تطوعيا فإذا ارتكب ثمة مخالفة في هذا العمل الإضافي أو المعار إليه أو التطوعي كان لجهة الإدارة محاسبته عن هذه المحالة بوصفها تنعكس على سلوكه الوظيفي وعليه فإن دفعه ببطلان التحقيق معه يتعين الالتفات عنه لأن تحديد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارات بعض الجمعيات إنما يرتبط بشغلهم لوظائفهم في هذه الجمعيات بصورة أصلية أما في حالة شغلهم لوظائفهم في الجمعيات بصورة إضافية لعملهم الأصلي كموظفين عموميين يتعين محاسبتهم بصفتهم الوظيفية وهو ما قامت به النيابة الإدارية في التحقيق الذي تم معهم.