⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5481 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-4
ملخص / وقائع الدعوى: انقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية ذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة له استقر على أن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى الأصل الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وهذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا وأساس ذلك أن حكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه إنما يمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي وهذا النص في ذاته تطبيق لقاعدة عامة مقتضاها أن العقوبة شخصية ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي، إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الاتهام بإنزال العقاب عليه الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدر حكم بات في المنازعة في مواجهته، فإذا ما توفى المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية - على هذا النحو فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا ما كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى قبله مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدور أحكام لم تصبح باته حتى تاريخ الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إن الطاعن قد ثبت لدى هذه المحكمة أنه قد توفى إلى رحمة الله قبل الفصل بصفة نهائية وباته فيما نسب إليه فإنه يتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى التأديبية قبله.