⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - تعلقه بالنظام العام
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان منازعات الرى والصرف
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون - من صوره - التعويض عن استيلاء وزير الرى على الاطيان المملوكة لأحد الافراد
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون - مناط اختصاص القضاء العادى بهذا التعويض
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص الولائى
⚖️ فى اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 82 من ق 74 لسنة 1971
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - نزع الملكية دون اتباع الاجراءات القانونية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى النعى هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادة 163 من القانون المدنى فهو فى غير محله بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 5852 جنية عن مساحة 5/3 22س 1ط - تم الاستيلاء عليها من ملكه وأضيف إلى جسر المصرف وتداخلت فيه بدلاً من الجزء الذى تأكل نتيجة توسعته، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليه طلب فيها إلزام الطاعن بهذا المبلغ الذى يمثل قيمة ما استولى عليه الأخير من الأطيان المملوكة له - موضوع التداعي وهو بهذه المثابة ليس من قبيل التعويضات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف التى يقابلها المادة الخامسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه بل هى بمثابة تعويض للمطعون عليه عن استيلاء الطاعن على قطعة أرض مملوكة له جبرا عنه وتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة دون إتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ومن ثم يعتبر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليته عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع وبالتالي فلا اختصاص للجنة المنصوص عليها فى قانون الري والصرف بنظر هذه المنازعة وفقاً للأسس والإجراءات التى حددها القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيث إن النعى على الحكم فيه مخالفة القانون إذ فصل فى نزاع يخرج عن نطاق الإخصاص الولائى للمحكمة فهو سديد بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 884.720 تعويضا للمطعون ضده عن عدم الإنتفاع بمساحة من أرضه بسبب إلقاء وتشوين الأتربة ناتج تطهير المصرف بها وإتلاف ما بها من زراعة - ذلك إن مفاد النص فى الفقرة ج من المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف وتقابلها الفقرة ب من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 هو حق وزارة الرى فى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى الأراضى المجاورة لها المملوكة ملكية خاصة مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا - ونصت المادة 82 من القانون 74 لسنة 1971 وتقابلها المادة 102 من القانون 12 لسنه 1984 سالف الإشارة على أنه " يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون لجنه تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة _.. وممثل عن المحافظة _.. ويكون قرارها قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الأبتدائية المختصه " يدل على أن اختصاص اللجنة المذكورة - دون غيرها - بنظر طلبات التعويض المشار إليها فى قانون الرى والصرف ومنها التعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة فى الأرض المجاورة وتعطيل الإنتفاع بها بسبب ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الشق من النزاع وقضى بإلزام الطاعن 888.720قيمة التعريض المستحق للمطعون عليه عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بأرضة - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى وإختصاص اللجنة المذكورة بالفصل فيه فإن يكون قد أخطأ فى القانون.