الطعن رقم 7283 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف الطعن إلى حيث صدور حكم محكمة النقض في الواقعة محل المساءلة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن الاتهام الموجه للطاعن الذي بناء عليه صدر الحكم المطعون فيه قام على أنه خلال الفترة من 28/3 حتى 2/8/1994 بحي شرق شبرا الخيمة طلب وأخذ لنفسه مبلغ 1000 جنيه على سبيل الرشوة من المواطن سلامة إبراهيم رضوان نظير ضمان بالموافقة على طلب ترخيص بناء لقطعة الأرض المملوكة للمواطن المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إن ذات الاتهام السابق قد تم توجيهه جنائيا للطاعن وصدر حكم محكمة أمن دولة عليا عليه بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه في الجناية رقم 1008/1994 ثان شبرا الخيمة في 28/4/1998 وقد أقام الطاعن طعنه بالنقض على هذا الحكم برقم 59 في 10/5/98 وقامت هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن أكثر من جلسة ليقدم الطاعن ما تم في الطعن المذكور إلا أنه تقدم بشهادة تفيد عدم الفصل فيه وعليه ونظرا للارتباط بين الحكم الصادر بالنقض وثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن تأديبيا على وجه اليقين فإنه يتعين وقف نظر الطعن المقام من الطاعن حتى صدور الحكم في الطعن المقام منه أمام محكمة النقض حيث يجوز له في هذه الحالة تحريك الطعن من الوقف.