⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: لا يجوز الحكم بفصل المكلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل على الموظف المكلف وإلا أدى هذا إلى انتفاء المقصود من نظام التكليف ويتعين توقيع جزاء آخر غير الفصل من الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إنه لذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين من ثم إلغاؤه وتوقيع جزاء خصم شهرين من المطعون ضده جزاء ما هو ثابت بالأوراق من امتناعه عن تنفيذ قرار تكليفه بالعمل.