⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10696 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه ليس سديدا ما أثاره الطاعن بالطعن بالأول من بطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية مع الطاعن لعدم توافر الضمانات الأساسية إذ أنه لم تتح له فرصة إبداء دفاعه وسماع أقواله من يستشهد بهم، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه، تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق، والحكمة من تقرير هذه الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه، ليدلي بأوجه دفاعه، فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق، استنادا إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه ذلك أنه كان في مكنته أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، ويستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل دفاع، ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم مواجهته بتحقيقات النيابة الإدارية بالمخالفات المنسوبة إليه، وتم سماع أقواله وتحقيق دفاع، فضلا عن أن الثابت أيضا أنه أعلن بتقرير الاتهام وأحيط علما بالاتهامات المسندة إليه، ومثل أمام المحكمة التأديبية وقدم مذكرة دفاعه التمس فيها الحكم ببراءته مما نسب إليه، وبهذه المثابة يكون ما أثاره الطاعن لا يستقيم والحالة هذه مع الواقع أو القانون متعينا طرحه.