الطعن رقم 8297 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة كبير لا تعد من الوظائف الإدارة العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن الحكم المطعون قد صدر بمجازاة الطاعن فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون إلا أنه وفي مجال تقدير العقوبة المناسبة فإن الثابت من الأوراق وبيان الحالة الوظيفية للطاعن أنه يشغل وظيفة كبير أخصائيين زراعيين وهذه الوظيفة ليست من وظائف الإدارة العليا والتي تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة عامة (مدير عام مصلحة أو جهاز أو صندوق) والتي لا سبيل لشغلها إلا وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في حين تندرج وظيفة كبير في عداد الوظائف التخصصية التي ينحصر عمل شاغليها في أي من مجالات العمل التخصصي أو البحثي دون أن يوكل إليهم أي من منهم الإدارة العليا وذلك على النحو الذي فصله قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة وذلك لا يعتبر الطاعن من شاغلي الوظائف العليا وينبني عن ذلك نتيجة مفادها أنه لا يجوز مجازاة الطاعن بأي من الجزاءات الجائز توقيعها على شاغلي الوظائف العليا وإنما يوقع عليه الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالمجموعات النوعية الأدنى من وظائف الإدارة العليا مع الأخذ في الاعتبار أن صدور الحكم المطعون فيه من المحكم التأديبية لمستوى الإدارة العليا لا يتعارض مع المبدأ الذي يقضي بضرورة الالتزام بقاعدة توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لأن ذلك بلا شك يحقق للطاعن ضمانة أقوى وأدق دون أن يضار بها ولا يعد صدور الحكم من هذه المحكمة سببا لبطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قدر صدر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه وهي من العقوبات التي لا يجوز توقيعها على غير العاملين بوظائف الإدارة العليا - فمن ثم يتعين - والحالة هذه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه وتوقيع الجزاء المناسب والذي تقدره المحكمة بالإنذار.