⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7574 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث المادة 83 من قانون نظام العملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 تنص على أنه "لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق عن ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف...).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إن مفاد النص سالف الذكر إن المشرع قد منح سلطة التحقيق سواء أكانت الجهة الإدارية أن النيابة الإدارية الحق في إيقاف العامل - حال التحقيق معه - عن العمل لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر، ولسلطة التحقيق استعمال سلطتها التقديرية في هذا المجال بإيقاف العامل عن العمل بشرط ألا تجاوز مدة الإيقاف ثلاثة أشهر، فإذا ما أرادت مد هذه لمدة لما يجاوز الثلاثة أشهر وجب عليها عرض الأمر على المحكمة التأديبية لتقرير ما تراه على ضوء ظروف التحقيق وملابساته فلها رفض المد أو استمراره لمدد أخرى، وعليه لا سلطة للمحكمة التأديبية خلال المدة الممنوحة لسلطة التحقيق في إيقاف أو استمرار مدة الإيقاف متى لم تجاوز الثلاثة أشهر، وإن كان لها - حال العرض عليها - الأمر بصرف أو عدم صرف أجر المعروض حالته والموقوف صرفه خلال مدة الإيقاف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث إنه متى كان تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المعروض على المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن الماثل هو القرار رقم 11 لسنة 1999 قد صدر بإيقاف المطعون ضدهما للشهر الثالث - والمعروض على المحكمة هو النظر في صرف أو عدم صرف نصف أجرهما خلال مدة الوقف المقررة للجهة الإدارية بنص المادة 83 سالفة الذكر فإذا ما صدر قرار المحكمة - بغير ذلك - متضمنا رفض كلب مد إيقاف المعروض أمرهما فإنه يكون قد صدر باطلا متعينا الحكم بإلغائه، وإعادة الطلب رقم 125 لسنة 27 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.