الطعن رقم 7233 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية وظيفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة سبق وأن قامت بتسوية حالة المطعون ضده طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ثم أصدرت بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات - القرار رقم 99 لسنة 1987 في 1/9/1987 بتعديل تلك التسوية أعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وأن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في تعديل مركزه القانوني الناتج عن التسوية السابقة بعد انتهاء الأجل المحدد لذلك قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984 حظرت تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/6/1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وقد هدف من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع و المراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حد نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفا ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه تقابله تقييد حق الجهة الإدارية في أعمال سلطتها في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/6/1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد أنه استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1985.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 99 لسنة 1987 بإعادة تسوية حالة المطعون ضده انطوى على تعديل المركز القانوني بعد 30/6/1985 وذلك بالمخالفة لنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد به مع ما يترتب عليه من آثار فإنه يكون قد أصاب جه الحق في قضائه ويضحى الطعن فيه منهارا لا أساس وخليقا بالرفض.