⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10892 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية السنوي هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه، وسلطاته ولا رقابة للقضاء عليهم في هذا ما دان قد ثبت أن درجات عناصر التقرير مستمدة من أصول تنتجها من ملف خدمة العامل وما يبديه الرؤساء عنه، ولا سبيل إلى التعقيب على ما جاء بهذا التقرير من تقدير لهذه العناصر ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم عمل الإدارة، ومن حيث إنه لما كان الثابت من الإطلاع على التقرير الخاص بتقدير درجة كفاية الطاعن عن عام 1997 أن هذا التقرير قد وضع بمعرفة الرئيس المباشر للطاعن الذي قدر كافيته بمرتبة متوسط بمجموع درجات 62 درجة وقد وافق المدير المحلي للطاعن على هذا التقدير بذات الدرجات دون تعديل وكذلك وافق المدير المحلي للطاعن على هذا التقدير بذات الدرجات دون تعديل وكذلك وافق عليها الرئيس الأعلى واعتمدت بذات مرتبة الكفاية من لجنة شئون العاملين، وعلى ذلك فإن تقرير الكفاية يكون قد استوفى الإجراءات المقررة في هذا الشأن طبقا لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولا ينال من ذلك من أنه يؤدي عمله بدقة وأمانة وأن تقاريره السابقة بمرتبة ممتاز لمخالفة ذلك للثابت بالأوراق من أنه قد وقعت على الطاعن العديد من الجزاءات التأديبية وأن تقرير كفايته عن عام 95 بمرتبة جيد وعن عام 1996 بمرتبة متوسط، ولا وجه لادعائه بأن جهة الإدارة لم تخطره بأية ملاحظات أو أوجه قصور في العمل، لأن جهة الإدارة لا تلتزم بواجب الإخطار المشار إليه إلا بالنسبة للعاملين المزمع تقدير كفايتهم بمرتبة ضعيف دون سواهم ولا يعيب تقرير الكفاية المطعون عليه عدم إدراج المدير المحلي والرئيس الأعلى درجات تفصيلية في خانات التقرير المختلفة طالما أن الثابت بمطالعته أنهما وافقا على تقدير الرئيس المباشر لكافة الطاعن، وهو ما يعين اعتمادهما لكافية الطاعن بذات المرتبة أو بذات التقديرات دون تعديل عما قدره الرئيس المباشر.