الطعن رقم 3216 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-10-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - اثار الحوالة - انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - استظهار نية المتعاقدين فى قيامها
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - تمامها بمجرد التراضى
⚖️ حوالة الحق - تمامها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ آثار العقد
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - التراضى فى حوالة الحق
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - التعبير عن الارادة
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الحوالة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحوالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعىالطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيانذ لك تقول إن تنازل زوجها المستأجر الأصلى لها عن الشقة محل النزاع الحاصل بتاريخ 3/3/1975 على نسخة عقد الإيجار الخاصة به لا يعدو أن يكون إيجابا لم يصادف قبولاً منها حال حياته به إنه بعد وفاته في 16/8/1976 ظلت تتعامل مع المالك والضرائب عن الشقة كوارثة له ووصية على أولادها منه وقدمت المستندات الدالة على ذلك وهى إيصالات سداد الأجرة باسم الورثة وإخطارات الضرائب بماي عنى امتداد عقد الإيجار لها ولأولادها وأن تقديمها لنسخة العقد المزيلة بالتنازل في حنجة الآداب رقم 33 لسنة 1985 اسكندرية التى اتهمت فيها مع المستأجر للشقة مفروشة لا يدل بذاته على قبولها للتنازل الحاصل من زوجها وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا التنازل ورتب عليه قضاءه بالإخلاء لاحتجازها أكثر من سكن ذات المدينة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها إذ لم يثبت قبولها لحوالة عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادرة لها من زوجها المستأجر الأصلى لها حتى وفاته فإن عقد الإيجار يستمر لصالحها وأولادها الثلاثة منه وهما والدن بلغا سن الرشد وتزوج أحداهما وبنت أوشكت على بلوغ سن الرشد فإن استئجارها لشقة أخرى بذات المدينة له ما يبرره وإذ قضى الحكمب الإخلاء للإحتجاز دون بحث هذا المبرر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن مستأجر الشقة محل النزاع منها مفروشة وهو تابع لها وهى مسئولة عن أفعاله قد استعمل الشقة في أغراض منافية للآداب لثبوت إدانته إبتدائي واستئنافياً في استعمال الشقة في ممارسة الدعارة حالة أن الثابت أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الاستئناف رقم 3816 سنة 1985 اسكندرية ببراءة المتهم المستأجر من تهمة إعتياد ممارسة الفجور وأدانته بالغرامة فقط عن تهمة حيازة مطبوعات منافية للآداب وهذه التهمة الأخيرة لا تعتبر إساءة في إستعمال العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً يكون أيضاً ضمنياً وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى به المادة90 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بماله من ضمانات بتوابعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استظهار نية المتعاقدين قى قيام الحوالة واستخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.