الطعن رقم 2324 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن المادة (36) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفية المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة و المجموعة النوعية التي تنتهي إليها.
وتنص المادة (36) على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار...... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العمال حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومفاد ما تقدم انه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها من مواليد 14/11/1950 وحاصلة على ليسانس الآداب 1975 وعينت بوظيفة مدرس من الدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية للتعليم اعتبارا من 1/11/1977 وردت أقدميتها إلى 1/9/1975 في حين أن زميلتها عزة فاروق مجدي والتي كانت من المرقين بالقرار الطعين من مواليد 9/9/1945 وحاصلة على ليسانس الآداب عام 1975 وعينت بوظيفة مدرس من الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 8/9/1975، الأمر الذي يفيد أن المطعون ضدها أقدم من زميلتها المستشهد بها بل وأكبر منها سنا، ومن ثم فإنها أحق منها بالترقية، وإذ صدر القرار المطعون فيه متخطيا المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء خاصة وأن الأوراق خلت مما يفيد عدم توافر شروط الترقية بجانب المطعون ضدها.