⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5422 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-21
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة المتصلة بالعقد الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن من عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر النزاع استنادا لوجود نص في العقد يقضي باختصاص محكمة الفيوم الابتدائية فهذا مردود عليه بأن العقد محل الدعوى من العقود الإدارية والتي يختص بنظر النزاع بشأنها محاكم مجلس الدولة عملا بحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأن قواعد الاختصاص هذه تتعلق بالنظام العام وكل اتفاق على ما يخالفها يقع باطلا ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إن ما ذكره الطاعن من وجود خطأ في عنوانه بصحيفة الدعوى بما من شأنه بطلان هذه الصحيفة فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر جلسات التحضير والمرافعة وأبدى دفاعه مما يفيد عمله برفع الدعوى ويصحح بذلك أي خطأ يكون قد ورد بصحيفة الدعوى فيما يتعلق بمحل إقامته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن أوراق الدعوى وما أودع بها من مستندات تكفي للفصل فيها دون ثمة حاجة لندب خبير وباعتبار أن المحكمة حسبما أستقر قضاؤها هي الخبير الأعلى في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث إن المادة 148 من القانون المدني تنص على أن: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...".
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ومن حيث أن البند الثالث عشر من العقد ينص على أن "تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بالتزاماته المالية من سداد مستحقات الإيجار مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ استحقاقها المبين بهذا العقد كان للطرف الأول الحق في فسخ العقد تلقائيا دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي والمطالبة بالتعويض. وينص البند الخامس من هذا العقد على أن "يلتزم الطرف الثاني ورفع مستوى المنشأة محل التعاقد على حسابه بمستوى لا يقل عن الثلاث نجوم السياحية ذات المستوى العالي طوال مدة سريان العقد وذلك طبقا لما جاء ببرنامج التطوير المقدم منه وفقا لاشتراطات وزارة السياحة على أن لا تقل جملة المنصرف خلال المدة عن 120 ألف جنيه سنويا يصرف منها خلال الأربعة سنوات الأولى من بداية التعاقد (60) ألف جنيه،، وعلى أن تئول ملكية جميع العقارات والمنقولات والمباني والموجودات، وكل ما أنشئ أو استحدث خلال مدة العقد إلى الطرف الأول في نهاية العقد أو إنهاؤه قبل مدته...".
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص وطبقا لما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وأن العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية يجب تنفيذها طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية في العقود وأنه في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارية بأي شرط من الشروط الواردة في العقد أو أهمل أو أغفل عن القيام بأحد الالتزامات المقررة ومن بينها أدائه الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة كان لجهة الإدارة فسخ العقد والحصول على جميع مستحقاتها قبل المتعاقد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قد رست على الطاعن عملية تأجير مطعم ومخيم كوم أوشيم السياحي بالفيوم وقد أبرم عقد الإيجار بتاريخ 20/2/1982 على أن تكون مدة الإيجار خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد نظير قيمة إيجارية تبلغ 3500 جنيها عن السنة الثانية وحتى الخامسة وذلك مع إعفاء السنة الأولى من الإيجار ومبلغ 4500 جنيه عن السنة السادسة وحتى العاشرة ومبلغ 5500 جنيها عن السنة الحادية عشر وحتى الخامسة عشر على أن يتم السداد مقدما على أقساط ربع سنوية في أول كل مدة وإذ ثبت أن (الطاعن) تقاعس عن دفع الأجرة المحددة حتى بلغت 8468.75 جنيها مما حدا المطعون ضده لفسخ العقد فإن قرار الفسخ والحالة هذه يكون قائما على سببه الصحيح وتكون مطالبة الجهة الإدارية بأداء هذا المبلغ بحسبانه إيجارات متأخرة بالإضافة إلى مطالبته بمبلغ 1375 جنيها قيمة إيجار المنشأة محل التعاقد عن المدة من تاريخ فسخ العقد وحتى انتهاء مدته قائمة على سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ومن حيث أنه عن مطالبة الطاعن بأداء مبلغ 1031 جنيها وهي نسبة 5% من قيمة الإيجار فهذا المبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة وذلك تطبيقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم فإن إلزام الطاعن به يكون متفقا مع صحيح حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
ومن حيث إنه عن مطالبة الطاعن بسداد مبلغ 16329.50 قيمة العجز في العهدة فإنه طبقا لنصوص العقد وما أسفرت عنه كشوف الجرد المرفقة بالأوراق من وجود عجز بعهدة الطاعن مقداره 16329.50 جنيها ومن ثم يكون إلزام الطاعن بقيمة هذا العجز متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون إجمالي المستحق للجهة الإدارية قبل الطاعن مبلغ (27202.50) جنيها وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من أنه قد حدث خطأ في تقدير القيمة الإيجارية المتأخرة وعدم حدوث عجز في العقدة المسلمة له وعدم حساب مبلغ (5000) جنيه كتأمين مالي لضمان تطوير المنطقة وسداد مبلغ إيجار سنة كتأمين لضمان سداد الإيجار فهذا القول ورد مرسلا من جانب الطاعن لم يقم دليل على صحته بالأوراق فضلا عن أن التأمين النهائي هو- لضمان تنفيذ الطاعن لالتزاماته المنصوص عليها العقد والذي ثبت عدم تنفيذه إياها مما يكون للجهة الإدارية الحق في مصادرتها وعدم ردها للطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
ومن حيث إنه عن مطالبة الجهة الإدارية بالتعويض عما أصابها من أضررا من جراء الاتفاق على المنطقة وإهمال الحديقة وإتلاف المزروعات بها وذلك على النحو الثابت بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 19/9/1996 وإذا لم يثبت بالمحضر قيمة هذا التلف فإن المحكمة وقد ثبت لها أن الطاعن قد أخطأ بعدم تنفيذه لالتزاماته العقدية مما ترتب عليه إلحاق الضرر بالمطعون ضده مما تقوم معه والحالة هذه مسئوليته العقدية وتقدر المحكمة للمطعون ضده تعويضا مقداره فقط عشرة ألاف جنيه ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أن الحديقة لم يصبها ضرر أو تلف فقد ورد هذا القول مرسلا من الطاعن فضلا عن الجهة الإدارية قد حررت محضرا بإثبات هذا التلف مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع مع تعديل التعويض الذي قضى به الحكم المطعون فيه من ثلاثين ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام الجهة الإدارية والطاعن مناصفة عملا بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.