⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1644 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-3-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئذان المحكمة فى بعض دعاوى القصر
⚖️ تجاوز حدود الوصاية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نزول الوصى عن حق الامتداد القانونى القاصر
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد قايد وعبد الله فهيم نائبى رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان انه لما كان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية علي المال قد حظر علي الوصي التنازل عن الحقوق بسائر انواعها واسبابها ومصادرها وكان عقد ايجار العين محل النزاع قد امتد اليهما بعد وفاة مورثهما اعمالا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فان تنازل والدتهما - الوصية عليهما - عن حقهما في الاجارة دون الحصول مسبقا علي هذا الاذن - يكون باطلا ولا يسري في حقهما مما كان يتعين معه الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى تاسيسا علي ان تنازل الوصية عن عقد الايجار لا يستلزم الحصول مسبقا علي اذن المحكمة الحسبية باعتباره لا يدخل ضمن اموال التركة التي آلت اليهما عن مورثهما فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نيابة الوصي عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقا المادة 118 من القانون المدنى - فى الحدود التى رسمها القانون، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية على المال على أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة...."ثالث عشر" التنازل عن الحقوق، مؤداه أن الوصي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي فى الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنه 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 تقضى بامتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة وكذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون معه بالمسكن لمدة سنه على وفاته، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين - بصفتها وصية عليهما - عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وأن هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما - المستأجر الأصلى - فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .