⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4393 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-10-31
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه لما كان المشرع بنص المادة 23 من القانون رقم 122/1982 بشأن إنشاء المدارس الفنية الأساسية- قد اعتبر كل خروج على لوائح أو تعليمات المدرسة مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبيا وعلى الأخص الأفعال المخلة بنظام المدرسة أو الغياب بدون عذر، ونصت المادة 24 من ذات القانون على أن العقوبات التي يجوز توقيعها على طلاب المدارس هي: الفصل النهائي من المدرسة مع إلزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والإعاشة عن الأعوام التي قضاها بالمدرسة أو جزء منها، وأناطت المادة 25 منه بمجلس إدارة المدرسة سلطة التوقع عقوبة الفصل النهائي وما يترتب عليه من آثار، وطبقا لنص المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه الصادر بقرار وزير الدفاع رقم 187 لسنة 1987 يجوز أن يحصل من ولى الأمر الطالب قيمة تكاليف تدريب الطالب في الفترة التي قضاها في المدرسة حسبما يقرر مجلس إدارة المدارس ذلك ثبت عدم صلاحية الطالب من قيد بالمدارس الفنية الأساسية العسكرية أو الاستمرار بالدراسة عدا حالتين أولهما عدم ثبوت صلاحيته الصحية للاستمرار بالدراسة والثانية حالة رفت الطالب لأسباب أمنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم حسبما جر به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أسند إلى مجلس إدارة المدارس وحده ودون غيره سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من المدرسة المذكورة في حالة عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة لأسباب غير تأديبية وأجاز له سلطة تقرير تحصيل تكاليف التدريب من ولى أمره فيما عدا عدم صلاحيته الصحية أو الرفت لأسباب أمنية- أي الأسباب التي تكون خارجة عن إرادة الطالب، أما إذا كان الفصل لعدم الصلاحية لسبب يرجع إليه كتقصير في دراسته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أنه تعرض لمدى صحة القرار الصادر بفصل ابن المطعون ضده والذي تحصن بفوات مواعيد الطعن المقررة بشأنه، فضلا عن ذلك فإن المنازعة في مدى صحة قرار الفصل يكون عند مخاصمة ذلك القرار، وليس في مجال أعمال الأثر المترتب عليه في المطالبة بنفقات وتكاليف الإعاشة والتدريب، وأن المادة 26 من القانون رقم 122/1982 نصت على أن الطالب يعتبر مفصولا من المدرسة إذا قرر مجلس إدارة المدرسة عدم صلاحيته للاستمرار في المدرسة، وأن الثابت من الأوراق أن تجاوز ابن المطعون ضده مدة الغياب المقررة قانونا مما يدل على عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة، وبذلك يكون الطالب مفصولا بقوة القانون ويكون قرار فصله رغم عدم استيفاء الناحية الشكلية قد أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه مما يصبح معه منتجا لأثاره في المطالبة بالنفقات خاصة بعد أن صدق عليها رئيس الهيئة الفينة للقوات المسلحة مما يكون معه القرار صحيحا، ويكن قرار تحميله بنفقات التدريب والإعاشة قائما على سنده طالما استحال تنفيذ الالتزام العيني بخدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات فيحل محله أداء مبلغ من النقود بمثابة النفقات التي أنفقت عليه، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث الثابت من الأوراق أن سبب إصدار قرار فصل نجل المطعون ضده هو تجاوز مدة الغياب القانونية فمن ثم يكون من بين الحالات التي يجوز إلزام ولى أمره بما تكبدته الجهة الإدارية من نفقات تدريب وإعاشة خلال المدة التي مكثها بالمدرسة، إلا أنه مع ذلك فالثابت أيضا أن قرار فصل الطالب المذكور وإلزامه بتلك النفقات صدر من مجلس إدارة المدرسة الفنية الأساسية العسكرية بتاريخ 18/11/1999 برئاسة قائد المدرسة، ولم يصدر هذا القرار من مجلس إدارة المدارس ولم يعتمد منه أو يصدق عليه، باعتبار أن ذلك المجلس بتشكيله المنصوص عليه بالمادة الثالثة من القانون 122/ 1982 سالف الذكر وهو السلطة التي حددها المشروع دون غيرها بإصدار هذا القرار وما يترتب عليه من تحميل بالنفقات الأمر الذي يضحى معه هذا القرار معيبا ومخالفا للقانون ولا يرتب أثر وتكون مطالبة المطعون ضده بمبلغ 2639 جنيها قيمة النفقات التي أنفقتها جهة الإدارة على نجله خلال مدة وجوده بالمدرسة غير قائمة على سند من القانون، وغني عن البيان أنه ليس صحيحا ما ورد بدفاع الجهة الإدارية الطاعنة من أن قرار فصل نجل المطعون ضده قد صدر من مجلس إدارة المدارس التصديق عليه من مدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بعد اعتماده من مساعد المدير للتعليم والتدريب والخطة القومية، ذلك أن المادة الثالثة رقم 122/1982 سالفة الذكر حددت تشكيل مجلس إدارة المدارس على سبيل الحصر برئاسة رئيس الهيئة الفنية للقوات المسلحة ولم يجز نص المادة 25 من ذلك القانون لهذا المجلس تفويض غيره في توقيع عقوبة الفصل النهائي وتحميل الطالب بالنفقات وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، وفذي برفض الدعوى فإنه يكون متفقا وصحيحا حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض.