⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-7
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته أنما تحدد طبقا لنصوص العقد الذي يربطه بتلك الجهة، كما أن القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها إنما تخاطب الكافة، وعلمهم بمحتواها مفروض، فإن اقبلوا حال قيامهم على التعاقد مع الإدارة فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام وحينئذ تندمج قواعدها في شروط عقودهم وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بما ورد بها من أحكام ما لم ينص العقد على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق بالنظام العام، ومتى كان ذلك وكان العقود المبرمة بين الطرفين قد تضمنت اعتبار أحكام القانون رقم 131/1976 سالف الذكر مكملة لشروط العقد، ومن ثم فإن أحكام هذا القانون بما فيها نص المادة 19 المشار إليها تندمج في شروط الترخيص وتعتبر متممة ومكملة لها فيما لم يرد بشأنه نص خاص بما يستتبع التزام الشركة المطعون ضدها بأن تودي للجهة الإدارية مصدرة الترخيص مقابل استغلال الفندق والكافتيريا المرخص لها باستغلالها.