الطعن رقم 1564 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-21
ملخص / وقائع الدعوى:
استحقاق الفائدة القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه عن الفائدة عن هذا المبلغ فإنه لما كان المبلغ المستحق للورثة غير معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية ومن ثم فإنه عملا بأحكام المادة 226 من القانون المدني فإنهم لا يستحقون عنه فائدة باعتبار أنه لم يكن معلوما المقدار وقت رفع الدعوى.