⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1564 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-21
ملخص / وقائع الدعوى: استحقاق الفائدة القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه عن الفائدة عن هذا المبلغ فإنه لما كان المبلغ المستحق للورثة غير معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية ومن ثم فإنه عملا بأحكام المادة 226 من القانون المدني فإنهم لا يستحقون عنه فائدة باعتبار أنه لم يكن معلوما المقدار وقت رفع الدعوى.