⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9944 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-10-10
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه عما يثيره الطاعن من عدم انطباق نص المادة 32 من القانون رقم 91/1975 معدلا بالقانون رقم 53 لسنة 1978 على حالته، فإنه وفقا لنص المادة 32 أنفة الذكر يلتزم خريجي كلية الشركة بأن يقضي في خدمة وزارة الداخلية مدة عشر سنوات فعلية اعتبارا من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف تكاليف الدراسة التي أنفقتها الأكاديمية عليه، والثابت أنه تخرج من كلية الشرطة اعتبارا من 1/11/1988، ثم أنهيت خدمته اعتبارا من 7/6/1992 للاستقالة، وعاد للخدمة مرة أخرى تنفيذا للحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى رقم 776/40 ق اعتبارا من 30/9/1994 حتى نهاية أكتوبر سنة 1997- أي أنه قضى مدة خدمة فعلية لا تزيد على سبع سنوات من المدة الملتزم قانونا بتضمينها في الخدمة وقدرها عشر سنوات كاملة، مما يلتزم معه بأداء ضعف النفقات التي أنفقت عليه طوال مدة الدراسة إعمالا لحكم المادة 32 من القانون رقم 91/5 1987 معدلة أنفة الذكر، وعني عن البيان أنه لا وجه ملا يتذرع به الطاعن من عدوله عن تقدين استقالته قبل صدور قرار قبولها، وأن إنهاء خدمته كان مرجعه رغبة الجهة الإدارية في ذلك وليس عزوفا منه عن الاستمرار في الخدمة- ذلك إن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتضمن مساسا بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 776/45 ق فيما قضى به من سلامة قرار الجهة الإدارية بقبول الاستقالة المقدمة من الطاعن، مما يكون معه يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قائم على أساس من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق فوائد قانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% طبقا للمادة 226 من القانون المدني اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/9/1992- فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت المادتان 226، 228 قد وردتا في التقنين المدني إلا أن إحكامها تطبق في نطاق الروابط العقدية باعتبار أن هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزامات، ومتى كان ذلك فإنه ولئن كان الثابت أن المطعون ضده قد طلب في عريضة الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه "الطاعن" بأن يؤدى له بصفته مبلغ 13800 جنيه، إلا أنه عاد وأضاف طلبا جديدا في صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي ضمنه طلب الكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وقد تم التأشير على هذا الطلب بالجدول بتاريخ 18/8/1998، وتم إعلانه الطاعن بتاريخ 26/1/1999، وتمسك به المطعون ضده بمذكرة دفاعه التي قدمها بتاريخ 10/3/2001 خلال فترة حجز الدعوى للحكم، ومن ثم فإنه يستحق فوائد قانونية بواقع 4% سنويا على المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في 18/8/1998 وحتى تمام السداد.