⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9701 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: السحب الضمني للقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". وتنص المادة الحادية عشرة من القانون على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لإحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة". ومفاد ما تقدم أن المشرع ولئن كان قد أنشأ لجان التوفيق سعيا لتسوية ما تختص به هذه اللجان من منازعات وديا وتخفيفا من تراكم الدعاوى أمام القضاء مما ينقل كاهله إلا أنه قدر أن هناك من المنازعات التي يتوافر فيها وصف الاستعجال والتي لا تحتمل التأخير على نحو يجعل من إلزام صاحب الشأن فيها بالالتجاء إلى هذه اللجان قبل الالتجاء للقضاء من شأنه أن يلحق به أضرار قد يتعذر تداركها فأفرد لها نصا خاصا تضمن استثنائها من الالتجاء لهذه اللجان ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه المنازعات مما يجوز القضاء فيها بوقف التنفيذ من عدمه أو أن هذه المنازعات مما يجوز القضاء فيها بوقف التنفيذ بغض النظر عما إذا كان ركني الجدية ولاستعجال قد توافر في الأوراق من عدمه فهذه الأمور تترك للمحكمة التي تنظر الشق المستعجل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين أن الطاعن يعمل في الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا" ويشغل الدرجة الأولى وقد أعلنت جهة عمله عن رغبتها لشغل وظيفة مدير عام لإدارة الإعلام وتقدم لشغل هذه الوظيفة بالإضافة لآخر يدعى محمد حسن إبراهيم وقد علم بصدور القرار رقم 290 لسنة 2001 بتخطيه في الترقية لهذه الوظيفة فقد بادر بطلب إلغاء هذا القرار وطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري إلا أنها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الإجراءات القانونية المقررة استنادا لعدم التجاء الطاعن إلى لجنة التوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن المشرع قد استثنى طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف تنفيذها من شروط الالتجاء لهذه اللجان ووردت عبارة النص في صيغة عامة ولم يرد ما يخصصها فأنه يتعين إعمال هذا لاستثناء على كافة طلبات إلغاء القرارات الإدارية المفترضة بطلب وقف تنفيذ أيا كان موضوع هذه القرارات دون تميز.