⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-4
ملخص / وقائع الدعوى: السحب الضمني للقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن والمتضمن عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 10 لسنة 1983 لإقامة الدعوى بشأنه بتاريخ 3/9/1998 وبعد مرور ما يزيد على خمسة عشر عاما فإن سحب القرار الإداري قد يكون صريحا بأن تصدر الإدارة قرارا معينا بسحب القرار الأول، وقد يكون سحب القرار الإداري ضمنيا، فلا تصدر الإدارة في هذه الحالة قرارا معينا بسحب القرار الأول، بل تصدر عدة قرارات تنبئ عن رغبتها في العدول عن القرار الأول والثابت من الأوراق والمستندات أن الجهة الإدارية لم تنفذ ما تضمنه القرار رقم 15 بتاريخ 14/5/1983 فيما تضمنه من تعيينه المطعون ضده بالدرجة الثالثة التخصصية بل وقامت بسحب القرار الساحب لقررا تعيينه المطعون ضده ضمنيا وذلك بإصدار العديد من القرارات التي تضمنت أنه يشغل وظيفة على الدرجة التخصصية ومنها القرار رقم 18 بتاريخ 7/10/1984 بتصعيده إلى وظيفة مدرس لغة عربية بمدرجة النخيلة الثانوية المشتركة ثم القرار رقم 5 لسنة 1991 بترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوي اعتبارا من 29/9/1991 ثم القرار رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 17/2/1997 بترقيته إلى وظيفة موجه بالتعليم الإعدادي ثم صدر القرار رقم 7 لسنة 1998 بتاريخ 24/2/1998 بترقيته إلى الدرجة الثانية التخصصية وهي جميعا تنبئ عن أن الجهة الإدارية قامت بسحب القرار الساحب لقرار تعيين المطعون ضده بوظيفة بالدرجة التخصصية وذلك بصفة ضمنية ومن ثم فلا يسوغ لجهة الإدارة أن تتمسك بالقرار رقم 10 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 12/2/1983 على سند أن المطعون ضده علم بهذا القرار وأن حقه في إلغائه سقط بالتقادم الطويل بمضي خمسة عشر عاما ذلك لأن الثابت أن المطعون ضده لم يعلم بهذا القرار بل أن الثابت أن القرارات المتتابعة الصادرة بشأنه والسالف ذكرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك سحب القرار الساحب لتعيينه بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية ومن ثم فإن صدور القرار رقم 7 لسنة 1998 بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية التخصصية ثم صدور القرار رقم 146 لسنة 1998 بتاريخ 6/3/1998 بسحبه ما يفتح باب الطعن للمطعون ضده الدعوى بطلب إلغائه بتاريخ 3/9/1998 وخلال الميعاد المقرر قانونا فإن الدعوى بشأنه تكون مستوفاة لجميع أوضاعها الشكلية ومقامة خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا أخلت محكمة القضاء الإداري بهذا النظر فإن قضائها يكون قد أصاب الحق ويكون قد صدر متفقا مع صحيح القانون ويكون هذا الوجه من الطعن على غير سند من صحيح الواقع وسديد القانون متعينا رفضه.