⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 731 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة - الطعن فى الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - تعويض عن عزل الوكيل
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ حجية الاحكام - اثر اكتساب الحجية
⚖️ حجية الاحكام - احكام لها حجية - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ الاعفاء من المسئولية - اعفاء الوكيل من المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - الوكالة بالعمولة
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - عزل الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى والإحالة لم يفصل فى موضوع الدعوى إلا أنه أنهى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرته ولن يعقبه حكم آخر فيها من المحكمة ذاتها، ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقا لحكم 213 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - فإذا لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها فى هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضى ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسالة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاوده النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الحكام تسمو على النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إلغاء الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة إسكندرية الإبتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية يكون قد إنتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بعدم جواز الإستئناف ويكون تعييبه بما ورد فى أسبابه من تقريرات أسس عليها هذا القضاء - وأيا كان وجه الرأى فيها - غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوكالة بالعمولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضى به المادتين 715، 716 من القانون المدنى - وعلى ما ورد بمجوعة الأعمال التحضرية - أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل - بإرادته المنفرد - عزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان النص فى المادة 217 من ذات القانون على أنه 1_... 2_ وكذلك يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه - فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم - ويجوز الإتفاق بين طرفي عقد الوكالة على حق الموكل فى عزل الوكيل فى أى وقت دون أن يكون مسئولاً قبله عن أى تعويض ويعد هذا الإتفاق وارداً على الإعفاء من مسئولية عقديه مما يجيزه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى ما قرره من إنتفاء حق مورث الطاعنين فى التعويض عن عزله من الوكالة طبقا للإتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها والذى تضمنه البند الثالث عشر من العقد وأجاز لها هذا الحق مع إعفائها من أية مسئولية تترتب على ذلك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون حاجة للرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تضمنه العقد من إتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو بحث مدى الضرر الذى ترتب على عزل الوكيل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ إتنهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يؤثر فيه ما أورده تزايدا فى أسبابه حول مبررات فسخ العقد أو نفى الضرر الناجم عنه طالما كان تقرير الحكم بذلك - أيا كان وجه الرأى فيه - غير لازم لقضائه ويكون النعى على غير أساس.