الطعن رقم 17834 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-14
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض ومن حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 19/3/2005 أن الأطيان مثار النزاع مساحتها 6 س 9 ط على قطعتين، منها مساحة 15 س 1 ط بالقطعة رقم 92 من 91 من 5 أصلية والثانية بمساحة 15 س 7 ط بالقطعة 112 من 99 من 5 أصلية بحوض الهواري نمرة 3 بزمام المسلمية- مركز الزقازيق وأن هذه الأطيان تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع جميل مراد حشمت- بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50/1969- ضمن مساحة 20 س 8 ط 16 ف- بعقد بيع ابتدائي قدم عنه طلب بالشهر العقاري بالزقازيق برقم 1336 في 12/7/1969- مشروع رقم 875 في 16/8/1969- كما أورد الخاضع المذكور هذا التصرف في الإقرار المقدم منه طبقا لأحكام القانون رقم 50/1969 ضمن التصرفات الغير مسجلة، وهو ما تتوافر فيه شروط تطبيق أحكام القانون رقم 50/1969.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، فإن التصرف الصادر من الخاضع إلى الطاعن يكون ثابت التاريخ قبل 23/7/1969- تاريخ العمل بالقانون رقم 50/1969 سالف الذكر مما يتعين معه الاعتداد به في تطبيق أحكام ذلك القانون، الأمر الذي يتعين معه رفع الاستيلاء عن مساحة الأطيان موضوع النزاع والإفراج عنها لصالح الطاعن.