⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10140 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-14
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2887 لسنة 1989 بإلغاء انتفاع أحمد عبد الغني القيم (مورث المطعون ضدهم) بمساحة 10 س 1 ط 2 ف بمنطقة جبارس بحري بناحية إيتاي البارود استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي والتي خولت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء توزيع الأراضي الزراعية على المنتفع أو ورثته إذا ثبت للجان الحصر التي أناط بها القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي لها حتى تاريخ العمل به، أن واضع اليد على تلك الأراضي ليس هو المنتفع أو ورثته، لما كان الثابت من مطالعة الكشف رقم 4 ب الذي أعدته لجنة حصر واضعي اليد بمنطقة جبارس للإصلاح الزراعي تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه أنه تبين للجنة أن جلال وهو من غير ورثة المنتفع الأصلي أحمد مورث مورث المطعون ضدهم يضع اليد اعتبارا من عام 1983 على مساحة قدرها 20 س 15 ط بقرية جبارس بحري بحوض البحري قسم أول بحوشة 11أ قطعة رقم 3 وهي من بين المساحة الكلية الموزعة على مورثهم فمن ثم يكون من حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نفاذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه إلغاء توزيع المساحة محل المخالفة فقط مع إبقاء انتفاع الورثة بباقي المساحة الموزعة على مورث مورثهم، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 3887 لسنة 1989 صحيحا وقائما على سببه الذي يبرره متفقا وحكم القانون فيما تضمنه من إلغاء توزيع مساحة 20 س 15 ط على الورثة ويكون خاطئا ومخالفا للقانون ويتعين إلغاءه فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة على مورث مورث المطعون ضده.