⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8464 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-10-17
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن المشرع حدد الحالات التي تختص الجنة القضائية المشكلة تطبيقا لأحكام هذا القانون بنظرها وقصرها على الفصل في المنازعات التي تتعلق بملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي، والثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بتوزيع الأراضي المشار إليها حيث تذكر الهيئة الطاعنة ضدهما ولم توزع عليه بينما يتمسك الأخيرين بأنها وزعتها عليه بطريق الانتفاع بالتمليك منذ عام 1958، وبالتالي تكون اللجنة القضائية مختصة بنظر النزاع الماثل وإذا التزمت بذلك ورفضت الدفع بعدم اختصاصها وفصلت في موضوع الاعتراض فإن قرارها في هذا الشأن يكون موافقا لصحيح حكم القانون وتلتفت المحكمة عن هذا النعي.