⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9782 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم 69 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وقد جاءت نصوص القانون من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات في اختصاص لجان الضباط المشار إليها ويحررها من ثم اختصاص القضاء الإداري وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، مؤكدا اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط سواء من كان منهم ما زال بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا في قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت في نطاق ولاية القضاء الكامل الأمر الذي تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إنه لما كان النزاع يدور حول أحقية الطاعن في اعتبار خدمته منتهية بعدم اللياقة الطبية والعجز وتسوية معاشه على هذا الأساس وذلك إعمالا لحكام قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 مما ينعقد الاختصاص بنظره للجان القضائية لضباط القوات المسلحة ويخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمر بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة فإن قضاءه يكون صائبا ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون متعينا الحكم برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون العقوبات.