⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 575 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية جهة القضاء - اعمال السيادة
⚖️ اموال الدولة الخاصة - من انواعها - الاراضى الصحراوية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص المتعلق بالولاية
⚖️ حق الملكية بوجه عام - عدم جواز الحرمان من الملك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة و أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدات لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوضعها سلطة فينعقد لها فى نطاق السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على إحترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمتها الداخل والخارج، فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونه لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أم يحوز أن يحرم أحد من ملكه غلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الشارع قد عرف الأراضى الصحراوية فى نطاق أحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها " الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ___" ونص فى المادة الثانية منه على أن " تكون إدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى 1_ يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناط الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها __" بما مفاده أن الأراضى التى لم تكن ملك الدولة أو التى خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها وإستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينيه لهم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره وكان للجهة الادارية الحق فى إزالة التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى، وكان القضاء الإدارى إذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدى لا يقضى فى منازعه قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من إختصاص القضاء العادى الذى يملك وحدة الحكم فى موضوع الملكية.