الطعن رقم 1441 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-3-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
امر اداء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عريضة استصدار الامر والتكليف بالوفاء
⚖️ مالا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثه اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض من وجهين (اولهما) - ان الحكم اعتبر اعلانه بالتكليف بالوفاء فى مواجهة النيابة اعلانا صحيحا مع ان المطعون ضده لم يجر التحريات الكافية عن محل اقامته بعد ان اثبت المحضر فى اجابته تركه لسكنه بالعنوان الموضح فى ورقة التكليف بالوفاء فضلا عن ان موطن عمله كمحام معلوم وكان فى مكنة المطعون ضده اعلانه عليه (وثانيهما) ان الحكم لم يعتد باعلانه بامر الاداء فى مواجهة النيابة لبطلانه وبذلك ينسحب البطلان ايضا على اعلانه بالتكليف بالوفاء واذ قضى الحكم رغم ذلك بتأييد امر الاداء دون ان يسبقه تكليف صحيح بالوفاء فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول الطاعن ان المطعون ضده ادعي انه تقاضي منه المبلغ محل التداعي كخلو رجل واذ قضي ببراءته من هذا الاتهام بالحكم الصادر في الجنحة المستانفة رقم 5204 لسنة 19892 س شرق اسكندرية فيكون لهذا الحكم الجنائي حجية امام المحكمة المدنية واذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالزامه بهذا المبلغ فانه يكون قد اهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك قوله بان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لا حجية له لان اسبابه لم تحدد بعد اذ كان يتعين علي المحكمة وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بالدين الي حين تحديد هذه الاسباب واذ لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقه التكاليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينعى بأى عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يعلن بالتكيف بالوفاء إعلانا صحيحا وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والتناقض يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا للفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به، فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور .