الطعن رقم 307 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-12-25
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير التعويض - سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ تقدير التعويض - شرط انقاص المحكمة الاستئنافية للتعويض المقضى به
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى تقدير التعويض عن الخطأ التقصيرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أورد أن عناصر الضرر الذى لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنها تمثلت فى ضربه وتعذيبه والحط من كرامته أثناء فترة إعتقاله مما أصابه كإنسان أهدرت آدميته ومشاعره وقدر مبلغ 25000 جنيه تعويضا عن هذه الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد ذلك الحكم لأسبابه فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه إلا أنه فى تقديره التعويض أقتصر على مبلغ ألف جنيه بقالة أنه يكفى لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعن دون أن يورد لذلك أسباب سائغة مجملا القول أن التعويض المحكوم به مغالى فيه لظروف الواقعة ومرور أكثر من عشرين عاما على واقعة التعذيب فى حين أن ذلك لا ينهض بذاته سببا يبرر إنقاض التعويض وهو ما يعيبه.