⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-12-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الممول من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولم تكن الضريبة عليه في سنة 1948 قد ربطت ربطاً نهائياً فإنه يتعين إعمالاً لحكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه عن سنة 1948 المذكورة - ولا محل لما تثيره مصلحة الضرائب من أن الأصل في القانون رقم 14 سنة 1939 أن تربط الضريبة على الأرباح الفعلية التي حققها الممول وأن الممول معترف في إقراره بأنه حقق أرباحاً في سنة 1948 تزيد عن الأرباح المقدرة عن سنة 1947 ذلك أنه يكفي لإعمال حكم المرسوم بقانون المشار إليه أن يكون الممول خاضعاً في ربط الضريبة لطريقة التقدير وأن تكون الضريبة لم تربط عليه ربطاً نهائياً في أية سنة من السنين من سنة 1948 - 1951 وكلا الشرطين متوافر في خصوص أرباح السنة محل النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر سنة 1947 هي السنة الضريبية المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 بالنسبة لتجارة الأقطان إذا اتخذها الممول مهنة له وذلك وفقا لحكم المادة 38 من القانون رقم 14 سنة 1939 إذ أن موسم تجارة الأقطان يبدأ في أخريات السنة التقويمية وينتهي في أوائل السنة التالية لها وتوضع الميزانية في نهاية ذلك الموسم وتكون الأرباح الناتجة فيها والتي تربط عليها الضريبة هي التي تتحقق في نهاية الموسم.