الطعن رقم 2862 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-12-22
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحكمة الابتدائية - دعوى الحراسة القضائية
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية - اختصاص قاضى الامور الستعجلة
⚖️ الحراسة القضائية - انتهاء الحراسة القضائية
⚖️ الحراسة القضائية - دعوى الحراسة القضائية - طبيعتها والمحكمة المختصة بنظرها
⚖️ الحراسة القضائية - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعى انتهائها
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتوافر عناصر الحراسة القضائية ودواعى انهاؤها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعى إنهائها من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها فىهذا الشأن على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم بإنهاء الحراسة فإن ما يثيره الطاعنان بهذه الطاعنان بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير وكفاية الدليل الذى إقتنعت به المحكمة الموضوعية بغية الوصول إلى نتيجة إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان صحيحا أن دعوى الحراسة القضائية وهى إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها - طبقا لصدر المادة 45 من قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملا بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التى تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولا ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التى ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى زوال دواعى الحراسة وإنتهى بحق إلى الحكم بإنهائها فإن بحث دعوى الطاعنين الفرعية بفرضها لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد فيه خطأ فى تقديراته القانونية التى أوردها فى هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعى على الحكم بقضائه بعدم الإختصاص بنظر طلب فرض الحراسة غير مؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها غير منتج.