⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1830 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-3-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ بدء التقادم - فى تقادم الضريبة على العقارات
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية - تقادمها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى التقادم المسقط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى - التزامها بطلبات الخصوم
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى الدفع بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجهين الاول والثانى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ اقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالضريبة المستحقة على عقار النزاع عن السنوات من 1970 حتى 1975 تأسيسا على ان التقادم يبدأ سريانه اعتبارا من يوم استحقاق هذه الضريبة فى حين انه عملا بالمادة 381 مدنى والمواد 9، 13 ، 14 من القانون رقم 56 لسنة 1954 لا يسرى الا من التاريخ الذى تكون فيه الضريبة واجبة الاداء وذلك بالنشر عن اتمام تقديرات القيمة الايجارية لوحدات العقار وهو ما لم يتم الا فى 30/6/1975 واذ كان الثابت ان المطعون ضدها الاولى قد قامت فى 30/6/1978 بسداد مبلغ خمسين جنيها من هذه الضريبة بما يعد منها اعترافا ضمنيا بدين الضريبة تنقطع معه مدة التقادم فان الضريبة عن سنوات النزاع تكون قد تحصنت من السقوط وهو ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها امام محكمة الموضوع بدرجتيها الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة حتي نهاية 1979 في حين ان المطعون ضدها الاولي لم تتمسك بالتقادم سوى حتي نهاية 1973 فانه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفة الثابت بالاوراق مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت نصوص القانون رقم 646 لسنه 1953 بشأن تقادم الضريبة والقانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإن يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة فى القانون المدنى والتى تقضى عملا بالمادتين 377/1، 381/1 منه بأن يبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها وفى الأحوال التى يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءا لتحكمه فى تحديد هذا الميقات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع قد جعل فى المادة الأولى من القانون 56 لسنه 1954 سالف الذكر تلك الضريبة السنوية ثم أناط بالطاعن فى المواد 3،13،14 من هذا القانون أن يحصر فى كل سنه العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها وان يعين لجانا لتقدير قيمتها الايجارية السنوية التى تشكل وعاء الضريبة المذكورة والنشر عن إتمام هذا التقرير حتى تكون الضريبة واجبه الأداء بمجرد حصول النشر بما مؤداه أن تحديد ميعاد الوفاء بهذه الضريبة متوقف على إرادة الطاعن بإجراء ذلك الحصر إتمام هذا التقدير ونشره سنويا ومن ثم فإن مدة تقادم الضريبة التى تبدأ من آخر السنه التى استحقت عنها وهو الوقت الذى يكون فى مكنة الطاعن فيه بدين الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم وتقديرها فلا تحكم بأكثر مما طلب منها فإن هي جاوزت ذلك عن بينه وإدراك وبينت فى حكمها وجهة نظرها وإدراكها لحقيقة الطلبات المقدمة إليها وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم وسببت قضائها فى هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .