⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1994-12-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى و سيد قايد نائبى رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى ومحمدجمال الدين سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى التأخير أو الإمتناع عن سداد الأجرة للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعيه بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها، أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام على الطاعن الدعوى رقم ___. مدنى كلى أسيوط بطلب الحكم بإخلاء الشقه محل النزاع لتأخره عن سداد الأجرة وأنه قضى فيها إبتدائيا بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء، فإستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم __.. ق أسيوط وأثناء نظر الإستئناف قدم عقد صلح مؤرخ 1990/10/14 تضمن تنازل المستأنف عن الإستئناف المقام منه فقررت المحكمة إلحاق محضر جلسة 1990/11/4 وإذ كان مؤدى ما تقدم زوال إجراءات الدعوى السابقة وكافة الاجراءات المترتبة على قيامها وعوده الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع ومن ثم فإنه لا محل للإعتداد بالحكم الصادر فيها وإستئنافها دليلا على توافر التكرار فى التأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذا سبق القضاء فى الدعوى المذكورة وإستئنافها سندا فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن وإمتناعه عن الوفاء بالأجرة ورتب علة ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.