الطعن رقم 1791 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-3-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة الخصوم والموضوع والسبب
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي الذي ايده ذهب الي القول بانه وان كان يشغل الشقة محل النزاع بطريقة تخلو من الغصب باعتباره من المهجرين من مدن القناة اثناء الحرب ويحق له الاستفادة من نص المادة الاولي من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 19710 الا ان اقامته بها مؤقته بازالة اثار العدوان مما لايخوله طلب اثبات العلاقة ايجارية او تحرير عقد ايجار من المطعون ضده الثالث لها عنها وبذلك يكون الحكم قد اشترط استدامة اقامته بتلك الشقة للاستفادة من الحكم الوارد بالمادة سالفة الذكر مع انها لم يستلزم هذا الشرط لاستمرار العلاقة الايجارية للمهجر في الشقة التي يشغلها بهذه الصفة . كما ان اثار العدوان لا زالت قائمة بالنسبة له فقد هدم مسكنه الكائن بمدينة السويس واستقرت اقامته في شقة النزاع هو واسرته منذ اكثر من خمسة عشر عاما هذا الي ان هذه الشقة من الاملاك الخاضعة للدولة ولا ضير عليها من شغله لها لانها الملزمة بايجار مسكن له ولا يصح معه قياس حالتها علي حالة الوحدات السكنية التي يقيمها الافراد فضلا عن ذلك فان الحكم فيما انتهي اليه من عدم صلاحية اقامته الموقوته بسبب التهجر في شقة النزاع في اثبات العلاقة الايجارية عنها يكون قد خالف احكاما صدرت في دعاوى مماثلة سابقة مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنه 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنه 1970 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى المهجر من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنه 1969 المقابلة للفقرة " ب " من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنه 1977 والفقرة " ج " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 ولم يجعل منها سببا من أسباب الإخلاء وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القناة وسيناء واثبت المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن أنه ممن كانوا يقيمون بإحدى تلك المدن وانه هجر منها بسبب ظروف العدوان فيمتنع عندئذ الحكم بالإخلاء وتظل هذه الصفة تلازمه كما يظل متمتعا بالحماية التى كفلها له القانون إلى حين إزالة آثار العدوان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إزالة آثار العدوان بصدور تشريع يقضى بذلك أو تحقيق إزالة آثار العدوان فعلا وواقعا بعودة المهجر إلى موطنه الذى هجر منه واستقر فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد فبذلك تبلغ حماية القانون له اجلها ووقتئذ يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين قد حالت فقط بين المؤجر بين استعمال حقه فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجرا وإنما باعتباره شاغلا للعين لا بموجب عقد تم بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك صرفا ولا عدلا مما لازمه القول أن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وترتيبا على ذلك فإن كان الطاعن قد شغل شقة النزاع بعد أن تنازل له المستأجر الأصلى عنها باعتباره من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب فليس له أن يدعى قيام علاقة إيجاريه مباشرة بينه وبين المطعون ضده الثالث بصفته مالكا أو طلب تحرير عقد إيجار استنادا إلى الحماية التى اسبغها ذلك القانون على المهجرين لأنه لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بتلك الشقة على خلاف الأصل إلى حين مستهدفا مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن فيها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن وينصرف هذا الحكم على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولا تفرقه فى ذلك بين الوحدات السكنية المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لإحدى إدارتها أو فروعها أو الوحدات المحلية التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه عن إيجاره هى إقامة مؤقتة ومن ثم فلا حق له فى طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الايجارية عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى فيما فصلت فيه من حقوق فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا .