⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - الوكالة بالتسخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 1986/7/5 موضوع التداعى كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذى أدخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك __. ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به لو صح - وجه الرأى فى الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أوردة فى مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها فى طلباتها فى التدخل فى الدعوى لأنها ليست طرفا فى العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل.