⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1993-10-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ مسائل عامة - استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن الستين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن إعادة العاملين - الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبى - إلى الخدمة تخضع للقواعد الواردة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 ومن بينها عدم أحقية من بلغ سن التقاعد قبل العمل بأحكامه قبل العودة إلى الخدمة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من مواليد 2/5/1909 فإنه يبلغ سن الستين في 1/5/1969 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 28/1974 المعمول به اعتباراً من 16/5/1974 وإذ كانت مدة خدمته بالقطاع العام قد بدأت في 10/4/1969 وانتهت في 1/5/1969 ببلوغه سن الستين فإنه لا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة لعدم إكتمال مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش 180 شهراً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتة للمعاش تأسيساً على أن صدور الحكم بإلغاء قرار فصله يؤدى إلى اعتبار الفصل كأن لم يكن فيحق له الإستمرار في العمل بعد سن الستين ليستكمل مدة استحقاقه للمعاش في 31/12/1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم63سنة1964الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180هرا على الأقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادتين 13،12من القانون رقم28لسنة1974بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق الأديبيى إلى وظائفهم على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقا للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63لسنة 1964خاصة ما يتصل منها بحق العامل فى الاستمرار فى الخدمة بعد سن الستين وفقا للشروط الواردة فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيسا لمجلس إدارة شركة_...تاريخ ..._ثم اعتقل وصدر قرار جمهورى فى_..لفصله فأقام الدعوى رقم ....أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ.....فإن مؤدى ذلك الكم اعتبار خدمته متصلة من .....تاريخ التعيين - حتى ....تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار فى العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش..