الطعن رقم 3474 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-12-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى و شكرى جمعه حسين وفتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 8/1 من القانون 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى من النصوص الآمره المتعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب المسئولية الجنائية ويقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلا بطلانا ويكون لكل ذى مصلحة مالكا كان أو طالب استئجار طلب الإخلاء بشرط ألا يكون محتجزا لمسكن آخر بذات المدنية وأنه يشترط لتحقيق المصلحة القانونية فى الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه وألا يترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الإحتجاز المحظور فى حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنه 1977 هو انفراد المستأجر - أو طالب السكن بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن فإنه اقتصرت هذه السيطرة على مسكن واحد فقط انتفت واقعة الإحتجاز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان عقد الإيجار أو انفساخه مرتبط بما قد يترتب مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى فى يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبى السكنى من شغل ما يزيد على حاجة من يحتجز أكثر من مسكن، وهو ما لا يتوافر فى حالة ما إذا شغل المستأجر لجزء من شقة إذ أن تلك لا يجعله محتجزا لمسكن متكامل ومن ثم فإن إجابة الطاعن إلى مطلب لا يترتب عليه محتجزا لأكثر من مسكن مستقل إذ أن ضم حجرة النزاع التى يشغلها المطعون ضده الثانى إلى حجرتى الطاعن تعود معه الشقة إلى أصلها بإعتبارها وحدة سكنية قائمة بذاتها وتعتبر حيازتها حيازة لمسكن واحد، ويكون لازم ذلك ومقتضاه أن حيازة المطعون ضده لجزء من شقة النزاع لا يحول دون مطالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للإحتجاز كما أم حيازة الطاعن لجزئى الشقة بعد ذلك لا يعتبر البته حائزا لمسكنين فى وقت واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه أعتبر حيازة الطاعن لجزء من شقة فى حكم المحتجز لمسكن نص المادة 8 ق 49 لسنه 1977 ورتب على ذلك رفض طلب الإخلاء لتخلف شرط من شروط إعمال النص المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.