⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2008 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-15 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - التصرف فى ارض مقسمة
⚖️ تقسيم
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بالقانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التخطيط العمرانى الصادر برقم 3 لسنه1982 إنما يدل على أن الحظر الوارد فيه من التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما يستتبع أن يكون البطلان المطلق هو الجزاء المترتب على مخالفته بما يسمح لكل ذى مصلحة التمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على بطلان عقد البيع سالف البيان مفترضا وروده على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم دون أن يقيم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذى استقى منه قيام الشروط التى يستلزمها القانون لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر التعامل الوارد به، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.