⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 824 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-3-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - الضرائب الاصلية والاضافية - رسم النظافة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه اقام قضاءه برفض الدعوى علي ان رسم النظافة المطالب به عن المدة من ديسمبر 1984 حتي فبراير 1985 لا يلتزم به المطعون ضده لانه يعد من قبيل الضرائب الاضافية المعتبرة من عناصر الاجرة القانونية التي تحددها لجان تقدير الايجارات طبقا لقوانين ايجار الاماكن في حين ان هذا الرسم لا يعد كذلك اذ هو يختلف عن الضرائب العقارية الاضافية التي صدرت بشانها قوانين سابقة وتقرر اضافتها مع الضرائب العقارية الاصلية الي القيمة الايجارية التي تحددها تلك اللجان خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 18 من القانون 136 لسنه 1981 أن معنى الأجرة المستحقة وفق هذه المادة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تقتصر على الجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقا لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنه 1977 التى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 10 من القانون رقم 52 لسنه 1969 المقابلة للمادة 14 من القانون 49 لسنه 1977 أن الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التى لم يرد عليها الإعفاء بالقانون رقم 169 لسنه 1961 ومن بينها رسم النظافة وانه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادتين 8،10 من القانون رقم 38 لسنه 1967 - يدل - على أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية فى المدن وفى القرى التى يحددها المحافظة بقرار يصدره أن تفرض على شاغلى العقارات المبينة ملاكا كانوا أو مستأجرين رسما يخصص لشئون النظافة العامة لا يجوز مقداره نسبة 2 % من القيمة الايجارية المتعاقد عليها أو تلك المحددة بقوانين إيجار الأماكن وذلك بعد تعيين مقدارها طبقا لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فى هذه القوانين بما فى ذلك تلك القواعد الواردة فى نص المادة 10 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ولا يسوغ القول بأن هذا الرسم يعد داخلا ضمن عناصر الأجرة عند تحديدها بواسطة اللجان المختصة تطبيقا لهذه المادة باعتباره من الضرائب العقارية الإضافية مما يسقط التزام المستأجر بأدائه مع الأجرة إلى المؤجر فى المواعيد المحددة ذلك بأن رسم النظافة بحسب طبيعته جوازى موكول فى تقريره وتعيين مقداره فى حدود نسبه 2 % من القيمة الايجارية إلى مطلق سلطة المجالس المحلية إن شاءت فرضته وعينت مقداره زيادة ونقصا فى حدود هذه النسبة وإن شاءت لا تفرضه أصلا، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقا لما يراه المحافظ المختص فى هذا الصدد وهو بذلك لا يكون معلوما سلفا عند تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ولا يؤخذ فى الاعتبار وقت تحديد أجرة تلك الأماكن بواسطة اللجان المشار إليها باعتباره من الضرائب الإضافية مدلولا وحكما فهذه الضرائب لا تفرض إلا بمقتضى قانون يحددها ويعين مقدارها بنسبة ثابتة لا تتبدل أو تتغير زيادة أو نقصا أو إلغاء إلا بقانون مثله دون تداخل أو خيار لأى جهة أيا كانت مما يوفر لها هذا الثبات أو الاستقرار وهذا ما حدا بالمشرع لقانون إيجار الأماكن إلى اتخاذها عنصرا من عناصر تقدير الأجرة، بينما رسم النظافة لا يعد كذلك فهو يفرض بأداة أدنى فى مدارج التشريع من الجهة التى أجاز لها المشرع ذلك كما أنه لا يعتبره بنص صريح أحد عناصر تحديد الأجرة - كشأن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية - وإنما جعله في حكمها ومن توابعها فألزم المستأجر بأدائه للمؤجر فى مواقيتها ليقوم الأخير بدورة بتوريده إلى الجهة القائمة على شئون النظافة العامة فلإنفاق منه عليها وأجرى على هذا الرسم حكم عدم الوفاء بالأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما خلص إليه من إن رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية التى تدخل ضمن القيمة الإيجازية المقررة للمكانين المؤجرين ورتب على ذلك قضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجه وبرفض الدعوى بقولة " _.. لما كان الثابت من قرار لجنه تقدير الإيجارات أن القيمة الإيجازية للمكانين المؤجرين مبلغ 015 ,6 جنيه شهريا باشتماله للضرائب الأصلية والإضافية وكان رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية - وإذ كان الثابت أن المستأجر أوفى بإرادته المنفردة عن طريق العرض والإيداع الحاصلين فى1985/2/14 بأجرة المدة من 1985/3/1 حتى نهاية فبراير سنه 1986 وكان الثابت انه سدد بموجب محضر التحصيل المؤرخ 1984/11/5 ونفاذا لأمر الحجز التحفظى رقم 98 لسنه 1984 روض الفرج مبلغ 135 ,91 جنيه منها مبلغ 135 ,54 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من 1984/3/1حتى أخر نوفمبر 1984 والباقى وقدره 800 ,37 رسم نظافة عن المدة من 1979/9/1حتى أخر نوفمبر سنه 1984 رغم عدم استحقاق المؤجر لهذا المبلغ الأخير لاشتمال القيمة الايجارية على الضرائب الأصلية والإضافية فإن المستأجر يكون قد سدد هذا المبلغ بالزيادة فيحتسب منه إيجار المكانين المؤجرين عن شهر ديسمبر سنه 1984 وشهرى يناير وفبراير سنه 1985 وقدره 045 ,18 جنيه ومن ثم فإن الأجرة عن المدة من ديسمبر سنه 1984 حتى نهاية فبراير سنة 1968 تكون قد سددت مقدما فى1984/11/5 عن أشهر ديسمبر 1984 ويناير وفبراير سنة 1985 وفى 1985/2/14 عن الأشهر من 1985/3/1 حتى نهاية فبراير سنة 1986 ولا بضحى هناك تأخير فى الوفاء بالأجرة عن المدة المذكورة ولا يكون مع الحكم المستعجل رقم 3097 لسنه 1983 القاهرة حاله تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة __. " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .