⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1366 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-15 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - دعوى الضمان الفرعية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من عدم ثبوت إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولم يشر فى مدوناته إلى ما قدمه الطاعن من مستند ينطوى على شهادة صادرة من قلم الجدول بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى بما يحتمل معه لو صحت دلالته أن يكون له تأثير فى مجرى الخصومة فيها فإنه يكون إذ أغفل التعرض لهذه المستند قد شابه قصور فى استظهار عناصر قبولها.