الطعن رقم 1290 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-12-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - اثرها
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - اثرها - الحكم بالبراءة من تهمة تبديد منقولات
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - مناطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الجنحة رقم ___.المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه فى يوم __ بدر منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهات المؤرخة 1984/7/30 والبالغ قيمتها 3876 جنيه " ومنها الحلى موضوع النزاع " وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحى الذهبية إلى المطعون ضده لأجل بيعها وإنفاقها فى علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يرده إليها وبذلك لم تكن حيازته لها بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك فإن ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم الجنائى السالف ذكره يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيجوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائى على هذا يعود إلى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلى الطاعنة ثم ينفى هذا التسلم، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق عليه وأخطأ فى تطبيق القانون.