الطعن رقم 1277 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-12-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى - استئناف منازعات التنفيذ الموضوعية
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحكمة الابتدائية - من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - استئناف الاحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية - اختصاص قاضى التنفيذ - منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - المحكمة المختصة التى يرفع اليها الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - مدته
⚖️ من السندات التنفيذية - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ من السندات التنفيذية - استئناف الحكم الصادر فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية - المحكمة المختصة بنظرها
⚖️ من السندات التنفيذية - رفع الاستئناف أمام محكمة غير مختصة
⚖️ من السندات التنفيذية - منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية - المقصود بكل منها
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات وقد جرى نصها على أنه " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة " فإن مفاد ذلك _ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهو أن المشرع استحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الإلتجاء إليه وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما أستثنى بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أفصحت المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات بينما ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية - عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة خمسة عشر يوما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعات الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد فى الدعوى قد حكم فيه قاضى التنفيذ بتاريخ 1985/2/10 - حسب طلبات المطعون ضدهم الختامية - فى موضوعه بحكم حسم به النزاع فى أصل الحق، فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات بل يكون أربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ 1985/3/20 فإنهم بذلك يكونوا قد راعو الميعاد المقرر قانونا لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الإستئناف مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، لأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التى رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التى أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها.