⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5562 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-10-26 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات الدعوى - الملزم لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه لم ينازع المطعون ضدهما في طلبهما الحكم بصحة العقد ولم يحجب عنهما المستندات اللازمة لتسجيله وأنهما بادرا إلى رفع الدعوى دون إعداد عقد البيع النهائى ودعوته للتوقيع عليه فلا يلزم بمصروفات الدعوى فرد عليه الحكم بأنه يلتزم بالمصاريف لخسرانه الدعوى أيا كان موقفه من التداعى، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه وينعدم به الأساس القانونى لإلزامه بالمصاريف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ص المادة185من قانون المرافعات يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به، فإذا كان الحق مسلما بهم من وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه.