⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5473 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-12-14 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بالوفاء
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - البطلان المترتب على عدم تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف ومحمد خيرى ابو الليل نائبى رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلى ودرويش أغا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنه 1981 فى شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان التكليف بالوفاء يتلعق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضة على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1975/4/1 المرفق صورته بالأوراق أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات " شاملة كسح الخزان والنظافة وضريبة العوائد " ، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ 1990/6/14 المطالبة بالأجرة المتأخرة على أساس أن القيمة الإيجارية الشهرية للعين محل النزاع ستة جنيهات خلاف رسم النظافة ومقدارها 2% فإنه يكون قد تضمن الطالبة بأجرة تزيد على الأجرة الشهرية المستحقة فعلا ومن ثم فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما مستحق فعلا للمطعون ضده وتقضى به المحكمة ولو لم يتمسك به الطاعن لتعلقه بالنظام العام وأن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء استنادا للتكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيبا.