⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4950 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-10-26 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة 16 ق 178 لسنة 1952
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه من ذلك - البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ آثار العقد
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن علىالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على أن المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعى قد أوجبته لاعتبارات تتعلق بالصالح العام حين حظرت التصرف في الأراضى الموزعة على الفلاحين قبل الوفاء بثمنها كاملاً في حين أن هذا البطلان مقرر لصالح هيئة الإصلاح الزراعى التى منع التصرف لمصلحتها وهى لم تتمسك به بل أجازت البيع واعتدت بوضع يد الطاعن مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعى 178لسنة 1952والرابعة من القانون 3لسنة 1986بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة لإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة16 من القانون 178لسنة 1952مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة لإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها،ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.